L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 4/2019 · 05/09/2019

قـرار عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بمعلوم تفريغ الخنادق والآبار ببلدية الزريبة

قـرار من رئیس بلدية الزريبة مؤرّخ فــي 2019/09/06  يتعلق بضبط تعريفة معلوم تفريغ الخنادق والآبـــار (بالوعات الـمیاه المستعملة غیر الـمرتبطة بشبكة التطھیر) ببلدية الزريبة الفصـل الأول يضبط معلوم تفريغ الخنادق والآبار بالوعات المیاه المستعملة غیر المرتبطة بشبكة التطھیر (ببلدية الزريبة) على النّحو التّالي: معلوم تفريغ الخنادق والآبار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.