قـرار من رئیس بلدية الزريبة مؤرّخ فــي 2019/09/06 يتعلق بضبط تعريفة معلوم تفريغ الخنادق والآبـــار (بالوعات الـمیاه المستعملة غیر الـمرتبطة بشبكة التطھیر) ببلدية الزريبة
الفصـل الأول
يضبط معلوم تفريغ الخنادق والآبار بالوعات المیاه المستعملة غیر المرتبطة بشبكة التطھیر (ببلدية الزريبة) على النّحو التّالي:
معلوم تفريغ الخنادق والآبار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.