L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1998/925 · 25/06/1998

قرار تعقيبي عدد 925 بتاريخ 25 جوان 1998

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القرار عد925 د  تاريخه :1998/06/25 القيام لدى القضاء لطلب الرجوع في الإذن على العريضة هو حق مخول ليس فقط لطرفي الإذن بل يشمل أيضا المطلوب الصادر ضده الأذن والغير إن كانت له مصلحة  نص القرار:  الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.