الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عد925 د
تاريخه :1998/06/25
القيام لدى القضاء لطلب الرجوع في الإذن على العريضة هو حق مخول ليس فقط لطرفي الإذن بل يشمل أيضا المطلوب الصادر ضده الأذن والغير إن كانت له مصلحة
نص القرار:
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.