نوع النفقات
بيان الوثائق المثبتة
هـ - 1. الإقتناءات بالتراضي
1) ترخيص من الوزارة الأولى إذا تجاوزت قيمة العقار مائة ألف دينار
بالنسبة للعقارات ذات قيمة مساوية او اقل من مائة الف دينار، فإن اقتنائها لا يتم إلا بعد أخذ رأي مصالح وزارة أملاك الدولة و الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.