L
lois.tn
Retour
En vigueur D 1978/922 · 23/10/1978

Décret n° 78-922 du 23 octobre 1978  fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبعد القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات المسبقة الادارية وخاصة ملی الفصلين 14 و 15 منه  وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 اکتوبر 1971 المتعلق بضبط شروط تخويل ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.