نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبعد القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات المسبقة الادارية وخاصة ملی الفصلين 14 و 15 منه
وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 اکتوبر 1971 المتعلق بضبط شروط تخويل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.