من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بالنيابة
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021
يشرفني اعلامكم أن الفصل 32 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 نص خاصة على اعفاء وكالات الأسفار المتحصلة على رخصة من صنف "أ" من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.