L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2020/264 · 31/12/2020

Concernant les dispositions de l'article 32 de la loi de finance pour l'année 2021

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بالنيابة إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 يشرفني اعلامكم أن الفصل 32 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 نص خاصة على اعفاء وكالات الأسفار المتحصلة على رخصة من صنف "أ" من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.