الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع26572دد
تاريخه : 2011/10/27
المبدأ:
يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة .
ينجر عن البيع تغيير الحالة القانونية للمؤجر .
مصير العلاقة الشغلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.