L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 26572/2011 · 27/10/2011

قرار تعقيبي عدد 26572 بتاريخ 27 أكتوبر 2011

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب القرار ع26572دد  تاريخه : 2011/10/27 المبدأ:  يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة .  ينجر عن البيع تغيير الحالة القانونية للمؤجر . مصير العلاقة الشغلية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.