Enregistrement des contrats relatifs à des marchés publics
طلب توضيحات بخصوص العقد المبرم بين الشركة الوطنية " ------------- " و " --------------- "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
مــن وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى […]
15/05/2014 N° 693
الموضــوع: طلب توضيحات بخصوص العقد المبرم بين الشركة الوطنية […] و […] المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الوطنية […] أبرمت عقدا مع شركة […] وذلك تبعا للاستشارة التي قامت بها الشركة المذكورة قصد سد حاجياتها وحاجيات شركتي الطيران الجديد والخطوط السريعة من مادة الكيروزان. كما بينتم أن كراس الشروط المنظم لهذه الاستشارة لم ينص على الطرف الذي يتحمّل معاليم التسجيل.
وحيث أن الاستشارة المذكورة سينجرّ عنها 3 عقود تبرمها الشركة الوطنية […] مع كل من شركة […] وشركة […] فإنكم تطلبون توضيحات حول مدى اعتبار العقود المنبثقة على الاستشارة كصفقات إدارية كما تطلبون تحديد الأطراف المطالبة بدفع معلوم تسجيل هذه العقود.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الأطراف في العقود والكتابات يكونون متضامنين في دفع معاليم التسجيل غير أن الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي استثنى الصفقات الإدارية من مبدأ التضامن بين الأطراف ليتحمّل مزوّدو الأشياء والخدمات دون سواهم معاليم التسجيل المستوجبة.
وتشمل عبارة "الصفقات الإدارية" الواردة بالفصل المذكور قبل تنقيحه بالفصل 85 من قانون المالية لسنة 2014 الصفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ولا تشمل الصفقات العمومية التي تكون المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو المنشآت العمومية طرفا فيها.
Page 2
وحيث تم بمقتضى أحكام الفصل 85 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 التخلي عن عبارة "صفقات إدارية" وتعويضها بعبارة "صفقات عمومية" ليشمل بالتالي الاستثناء الوارد بالفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية علاوة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
وتبعا لهذا التنقيح يصبح مزوّدو الأشياء والخدمات هم المتحمّلون دون غيرهم لمعاليم التسجيل المستوجبة حتى بعنوان عقود الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو المنشآت العمومية. وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة فإن نظام تسجيل العقود موضوع التساؤل يكون كما يلي :
1- بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل غرة جانفي 2014
باعتبار أن الأطراف في العقود المبرمة هي الشركة الوطنية […] وشركة […] وشركة […] فإنه لا يمكن اعتبار هذه العقود كصفقات إدارية على معنى الفصل 57 المذكور قبل تنقيحه بالفصل 85 من قانون المالية لسنة 2014 وبالتالي يكون الأطراف مطالبين بدفع معاليم التسجيل بالتضامن بينهم.
2- بالنسبة إلى العقود المبرمة بعد غرة جانفي 2014
يعتبر العقدان المبرمان بين كل من شركة […] وشركة […] من جهة والشركة […] من جهة أخرى صفقتين عموميتين و بالتالي فإن الشركة […] وباعتبارها مزوّد الأشياء والخدمات في عقد الصفقة تكون مطالبة دون غيرها بدفع معاليم التسجيل.
أما بالنسبة إلى العقد المبرم بين شركة […] و الشركة […] و باعتبار أنه لا يستوفي شروط الصفقة العمومية فإن طرفي العقد مطالبان بدفع معاليم التسجيل بالتضامن بينهما.
هذا وفيما يتعلق بتساؤلكم حول النظام الجبائي المطبّق على عقود المواد المعدّة للتصدير فإنه طبقا لأحكام العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل عقود الصفقات المبرمة بالبلاد التونسية وجوبا في أجل 60 يوما من تاريخ إبرامها وذلك بغض النظر عن وجهة المواد موضوع الصفقة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.