من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبك بتاريخ 02 ماي 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن شركتك وهي شركة مصدرة كليا يتمثل غرضها الاجتماعي في التنظيف الصناعي مبيّنة أنّ أغلبية الأجراء يتقاضون مرتبا سنويا لا يتجاوز 5000 دينار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.