L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 708/2014 · 19/05/2014

Exonération des salaires annuels nets ne dépassant pas 5.000 dinars de l’impôt sur le revenu

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع : مكتوبك بتاريخ 02 ماي 2014  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن شركتك وهي شركة مصدرة كليا يتمثل غرضها الاجتماعي في التنظيف الصناعي مبيّنة أنّ أغلبية الأجراء يتقاضون مرتبا سنويا لا يتجاوز 5000 دينار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.