من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في عقار
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 ماي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تعتزم التفويت بالبيع في عقار لفائدة شركة عقارية عن طريق عقد مرابحة ممضى مع بنك مبينين أن البنك أشار من خلال بنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.