L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 668/2014 · 13/05/2014

طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في عقار

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في عقار المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 ماي 2014 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تعتزم التفويت بالبيع في عقار لفائدة شركة عقارية عن طريق عقد مرابحة ممضى مع بنك مبينين أن البنك أشار من خلال بنو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.