من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن اعتماد رقم المعاملات الصافي من الأداءات بالنسبة إلى شركة تنشط في قطاع الشراء لغرض البيع للانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المحدد بالثلاث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.