L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 577/2014 · 02/05/2014

Concernant l'article 17 de la loi de finances pour l’année 2014:

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن اعتماد رقم المعاملات الصافي من الأداءات بالنسبة إلى شركة تنشط في قطاع الشراء لغرض البيع للانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المحدد بالثلاث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.