من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات كراء وسائل نقل أو وضعها على الذمة لغاية نقل السياح.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 سبتمبر 2013.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي العملية كراء وسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.