L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1775/2013 · 02/09/2013

حول وجوبية تسجيل الأوراق التجارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول وجوبية تسجيل الأوراق التجارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أوت 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات وجوبا لإجراء التسجيل باعتبار أن بعض المحاكم  طلبت منكم تسجيلها بغرض الاستناد عليها الإصدار أحكام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.