من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول وجوبية تسجيل الأوراق التجارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أوت 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات وجوبا لإجراء التسجيل باعتبار أن بعض المحاكم
طلبت منكم تسجيلها بغرض الاستناد عليها الإصدار أحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.