حول التأشير على كراس شروط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية
إلى
1737 2013/08/22
الموضوع : حول التأشير على كراس شروط المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد صفقة مع كلية العلوم ببنزرت وتم تسجيله بتاريخ 01 فيفري 2013 بالقباضة المالية بنهج النمسا، كما أفدتم أنه ولغرض استخلاص بقية مستحقاتكم طالبتكم الكلية بالاستظهار بكراس الشروط مسجّلة.
وباعتبار أنكم سجلتم عقد الصفقة سابقا فإنكم أدليتم بكراس الشروط للقباضة المعنية قصد التأشير عليها غير أنه تمت مطالبتكم بدفع المعلوم القار للتسجيل المحدد بـ20 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من العقد وطلبتم تبعا لذلك الإذن لقابض المالية بالتأشير على كراس الشروط دون استخلاص معاليم أخرى.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن كراس الشروط تعتبر جزءا لا يتجزّأ من الوثائق التعاقدية للصفقة وحيث أنه تم تسجيل العقد المعاين للصفقة بتاريخ 01 فيفري 2013 بالقباضة المالية بنهج النمسا تحت عدد 13400706 وصل عدد 1008574 فإنه يمكنكم الإدلاء بكراس الشروط الخاص بالصفقة المذكورة قصد التأشير عليه دون استخلاص معاليم تسجيل إضافية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] […] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.