من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول واجب الفوترة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 31 جويلية 2013.
المصاحيب : نسخة من المذكرة العامة عدد 66 لسنة 1988.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنه يمكن لمستغل بتزاريا إصدار :
- فواتير فردية كلما طلب الحريف ذلك،
- فاتورة يومية تتضمن حساب المقابيض اليومي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.