L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 759/2014 · 21/05/2014

Exclusion des sociétés exerçant dans le secteur immobilier relatif à l’habitation du champ d’intervention des SICAR

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النظام المطبق على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتدخل في شركات البعث العقاري التي تنجز عقارات مخصصة للسكن  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام المطبق على شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.