L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1726/2013 · 16/08/2013

الخصم من المورد بنسبة 2.5 % على بيع العقارات

من وزير المالية  إلى الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 2.5 % على بيع العقارات  المرجع : مكتوبكم عدد 787 بتاريخ 23 جويلية 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تمارس نشاط التهيئة العمرانية وبيع الأراضي بعد تهيئتها. وتمثل هذه الأراضي قيم استغلال بالنسبة لمؤسستكم ومدرجة ضمن مخزوناتها العادية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.