من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للأعباء المتعلقة بسيارة سياحية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****************** " وهي شركة مصدرة كليا اقتنت سيارة سياحية سيتم وضعها على ذمة الوكيل وسيتم استعمالها لأغراض شخصي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.