L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1710/2013 · 19/08/2013

حول النظام الجبائي للأعباء المتعلقة بسيارة سياحية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للأعباء المتعلقة بسيارة سياحية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جويلية 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****************** " وهي شركة مصدرة كليا اقتنت سيارة سياحية سيتم وضعها على ذمة الوكيل وسيتم استعمالها لأغراض شخصي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.