L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1705/2013 · 19/08/2013

النظام الجبائي للتخلي عن الديون بين شركتين مصدرتين كليا

من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي للتخلي عن الديون بين شركتين مصدرتين كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جويلية 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي الديون التي تتخلى عنها الشركة الأم لفائدة الشركة الفرع، مبينين أن الأمر يتعلق بشركتين مصدرتين كليا تنشطان في مجال الخد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.