النظام الجبائي للتخلي عن الديون بين شركتين مصدرتين كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية إدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2019/08/19 من وزير المالية إلى 1705
الموضوع: النظام الجبائي للتخلي عن الديون بين شركتين مصدرتين كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للديون التي تتخلى عنها الشركة الأمّ لفائدة الشركة الفرع، مبيّنين أنّ الأمر يتعلق بشركتين مصدرتين كليا تنشطان في مجال الخدمات الإعلامية، يشرفني إعلامكم أن المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات التي تنتفع بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل المتأتية من الاستغلال، تخضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل باستثناء المداخيل المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتمثلة في:
- منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلّق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير،
- القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية. ويتعين في الحالة الخاصة بالمؤسسات المصدرة أن يتم التفويت بالخارج أو لفائدة مؤسسة مصدرة كليا،
- أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي،
- الانتفاع بالتخلي عن الديون.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، تعتبر الأرباح الاستثنائية التي سوف تحققها الشركة الفرعية المصدرة كليا تبعا لانتفاعها بتخلي الشركة الأم عن ديونها المتخلدة بذمتها، أرباحا متأتية من التصدير وتنتفع بالامتياز الجبائي المتعلق بالتصدير على غرار الأرباح المتأتية من النشاط.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة تحقيق الشركة الفرعية المصدرة كليا لأرباح متأتية من مبيعاتها في السوق المحلية، فإن الأرباح الاستثنائية المتأتية من الانتفاع بالتخلي عن الديون، تقبل للطرح في حدود نفس النسبة التي تطرح على أساسها الأرباح المتأتية من التصدير.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ التخلي عن الديون يبقى في الحالة الخاصة غير قابل للطرح على مستوى الشركة المتخلية باعتبار أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل تضمن أحكاما جبائية تفاضلية على مستوى المؤسسة المنتفعة بالتخلي دون سواها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.