L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 764/2014 · 23/05/2014

Droits d’enregistrement dus au titre d’un contrat de préemption

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل كتب تطييب شفعة  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 ماي 2014 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه التسجيل بالمعلوم القار لكتب تطييب شفعة بتاريخ 29 مارس 2014 تولت بموجبه شركة عقارية " ***** " بصفتها شر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.