من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول استخلاص معلوم نقل ومقاسمة العقارات الغير مرسمة على عقد منتفع و بأحكام التقادم
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 15 ديسمبر 2014
لقد أفدت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه بأنك ترغبين في الانتفاع بأحكام التقادم بعنوان تسجيل عقد اقتناء عقار وطلبت تبعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.