من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمتقاعد فرنسي مقيم بتونس
المرجع : مكتوبك بتاريخ 22 مارس 2011
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائك فرنسي الجنسية يقيم بتونس ويتحصل على جرايات تقاعد يحول جزءا منها إلى البلاد التونسية عن طريق مؤسسة بنكية تونسية بينما يحتفظ بالجزء المتبقي من الجراية بفر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.