L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 125/2011 · 11/02/2011

حول أجال إيداع التصريح بحصص الأسهم

من  وزير المالية  إلى الموضوع : حول أجال إيداع التصريح بحصص الأسهم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 نوفمبر 2010 22 0 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في محتوى مكتوبي عدد 1474 المتعلق بآجال إيداع التصريح السنوي بحصص الأسهم والموجه إليكم بتاريخ 12 نوفمبر 2010، بإعتماد سنة قبض الارباح الموزعة عوض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.