L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 368/2011 · 04/04/2011

حول مكتوب شركة **************

من وزيرالمالية إلى  الموضوع : حول مكتوب شركة ************** المرجع: إحالتكم عدد 170 بتاريخ 16 فيفري 2011 وبعد ، لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبك بنك ***************  يعتزم الإعتراض على الحكم التجاري عدد 148 الصادر عن المحكمة الإبتدائية ببنزرت والحكم الإستئنافي عدد 12370 الصادر عن محكمة الإستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.