من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول مكتوب شركة **************
المرجع: إحالتكم عدد 170 بتاريخ 16 فيفري 2011
وبعد ،
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبك بنك *************** يعتزم الإعتراض على الحكم التجاري عدد 148 الصادر عن المحكمة الإبتدائية ببنزرت والحكم الإستئنافي عدد 12370 الصادر عن محكمة الإستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.