من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التصريح بالمنح التكميلية المسندة من قبل المؤسسات إلى الأجراء في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين التصريح بالمنح التكميلية المسندة من قبل المؤسسات إلى الأجراء في إطار تدخلات الصندوق الوط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.