L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 434/2011 · 15/04/2011

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعقد اسداء خدمات بالسنغال

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعقد اسداء خدمات بالسنغال المرجع: مكتوباكم بتاريخ 31 جانفي و1 أفريل 2011 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبيكم المشرر إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم « ------------------ » المصدرة كليا والتي يتمثل نشاطها في الدراسات التقنية ومراقبة خدمات الهندسة المعمارية والمائيّة أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.