L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 430/2011 · 15/04/2011

النظام الجبائي لنشاط كراء بيوت موثثة

من وزيرالمالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي لنشاط كراء بيوت موثثة المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 فيفري 2011 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه؛ والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لنشاط كراء بيوت مؤثثة على ملكك الخاص مبيّنة أئك تحصلت على رخصة للغرض، يشرفني إعلامك بما يلي: I- في مادة الضرائب المباشرة تصنف المداخيل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.