L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 117/2011 · 11/02/2011

حول تحديد المطالب بالتصريح بتركة قرين تحت نظام الإشتراك المطلق في الملكية

من وزير المالية   إلى الموضوع : حول تحديد المطالب بالتصريح بتركة قرين تحت نظام الإشتراك المطلق في الملكية المرجع : مكتوبك المؤرخ في 5 جانفي 2011 لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّت مطالبة السيد " ---------------- " بواجب إيداع تصريح بتركة زوجته المتوفاة المرحومة " --------------- " ، وذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.