من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد المطالب بالتصريح بتركة قرين تحت نظام الإشتراك المطلق في الملكية
المرجع : مكتوبك المؤرخ في 5 جانفي 2011
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّت مطالبة السيد " ---------------- " بواجب إيداع تصريح بتركة زوجته المتوفاة المرحومة " --------------- " ، وذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.