من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إدماج الشركات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2010
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أته في صورة إدماج شركتين وتكون لهذه العملية مفعول رجعي، فإن العمليات التي تقوم بها الشركة المدمجة في الفترة المتراوحة بين غرّة جانفي لسنة الإدماج وتاريخ الإد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.