L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 123/2011 · 11/02/2011

استفسار جبائي : الخصم من المورد على المبلغ الخام للأقساط

من وزير المالية إلى  الموصوع: استفسار جبائي المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 ديسمبر 2010 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينت بمقتضاه أن شركة ABC تفوتر أشغال البناء حسب الأقساط (décomptes) في حين يفوتر الحريف XYZ خطايا التأخير بصفة مستقلة ويدفع مبالغ الأقساط صافية من خطايا التأخير( التي تم التفاوض بشأنها وتعديدها بصفة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.