حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مــن وزيــر الماليــــة إلــى
08/02/2011
N° 107
الموضـــوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع المرجـــع : مكتوبك المؤرخ في 27 أكتوبر 2010
لقد بينت بمكتوبك المذكور أعلاه أنّ السيد [؟] قام بإبرام عقد وعد بيع مع الشركة العامة للبعث العقاري " [؟] " لفيلا كائنة بدوار هيشر بمنوبة موضوع الرسم العقاري عدد 20007 أريانة بتاريخي 24 مارس و 19 ديسمبر 2005 ، وعند تقدم الموعد له للقيام بإجراء تسجيل عقد وعد البيع المذكور تمت مطالبته بالمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية، وعليه فإنك تطلبين تحديد معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد البيع المذكور.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطك علما أن وعد البيع يعتبر بيعا تاما إذا استوفى الشروط الواردة بالفصل 580 من مجلة الإلتزامات والعقود والمتمثلة في اتفاق الأطراف المتعاقدة وموضوع البيع وثمنه، ويخضع بالتالي إلى معلوم التسجيل المستوجب على البيوعات العقارية.
هذا وتخضع للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بــ15 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة عقود البيع أو وعود البيع المتضمنة شرطا تعليقيا على معنى الفصل 116 من مجلة الالتزامات والعقود.
وبالرجوع إلى وعد البيع المذكور أعلاه وخاصة في فصله الخامس يتبيّن أنه لم يتضمّن شرطا تعليقيا لالتزام الأطراف وإنّما حدد طريقة دفع ثمن البيع ، كما أنّ التنصيص فحسب على مبلغ القرض البنكي لا يعتبر شرطا تعليقيا يتوقف عليه تعليق التزامات الأطراف إلى حين تحقيق الشرط حيث لم يتم التنصيص صراحة في العقد على أنّ عدم تحقق شرط الحصول على القرض البنكي يجعل من وعد البيع لاغيا ، وعليه فإنّ عقد وعد البيع المؤرخ في 24 مارس و 19 ديسمبر 2005 يخضع لمعلوم التسجيل النسبي المستوجب على البيوعات العقارية والمحدد بـ5% ، ومعلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1 % لفائدة إدارة الملكية العقارية وذلك بالإضافة إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن كل ورقة من كل نسخة من العقد وخطايا التأخير المستوجبة .
وتقبلي سيـــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.