L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 107/2011 · 08/02/2011

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع المرجع : مكتوبك المؤرخ في 27 أكتوبر 2010 لقد بينت بمكتوبك المذكور أعلاه أنّ السيد " ---------------------- " قام بإبرام عقد وعد بيع مع الشركة العامة للبعث العقاري " -------------------------- " لفيلاة كائنة بدوار هيشر بمنوبة موضوع الرسم الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.