L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 44/2011 · 03/01/2011

حول المعلوم التكميلي بعنوان انجرار الملكية

 من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم التكميلي بعنوان انجرار الملكية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2010 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تملكون مناصفة مع شريكتكم، العقار الفلاحي عدد 55099 بن عروس وقد انجرت لكم ملكية العقار المذكور بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 2 سبت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.