من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط تغليف الأرائك والأثاث.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 28 مارس 2011.
وبعد ،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتي بمقتضاه تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط تغليف الأرائك والأثاث ، يشرفني أن أحيطكم علما أنه ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.