L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 484/2011 · 25/04/2011

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط تغليف الأرائك والأثاث

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط تغليف الأرائك والأثاث. المرجع : مكتوبك بتاريخ 28 مارس 2011. وبعد ،  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتي بمقتضاه تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط تغليف الأرائك والأثاث ،  يشرفني أن أحيطكم علما أنه ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.