من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمركز وللخدمات المسداة له من قبل مقيمين وغير مقيمين بتونس
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 19 مارس و29 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ مركز *************** ينشط بتونس تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك في إطار اتفاقية مقر مبرمة بتاريخ 29 أفريل 1991
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.