من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 10 و 22 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم المتحصلة على رخصة المقاولة بناء وأشغال عمومية من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنجز أشغالا في إطار صفقات م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.