L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1276/2013 · 05/06/2013

طلب توضيحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية

من وزير المالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع: مكتوباكم بتاريخ 10 و 22 ماي 2013  لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم المتحصلة على رخصة المقاولة بناء وأشغال عمومية من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنجز أشغالا في إطار صفقات م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.