من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعملية التخفيض في رأس المال و توزيع الأرباح
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قامت بشراء حصصها الإجتماعية قصد إلغائها عن طريق التخفيض في رأس مالها المتمثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.