L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1302/2014 · 19/08/2014

طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة المستوجب على إقتناء شاحنة ثقيلة عن طريق الإيجار المالي

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جويلية 2014.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن شركة "************** " وهي شركة تنشط في مجال نقل البضائع لحساب الغير عبر الطرقات والأشغال العامة تولت إقتناء شاحنة ثقيلة من نوع 8*4 مدرجة تحت التع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.