من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إمكانية القيام بتسجيل مناب من مقاسمة مفرز بناء على حكم قضائي
المرجع : مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 24 ماي 2013
لقد طلبتما بمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكما من القيام بخلاص معاليم التسجيل في حدود منابكما المفرز من كامل العقار الكائن بالمنطقة البلدية السبالة م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.