L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1301/2013 · 07/06/2013

Plus-value immobilière

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 30 ماي 2013  لقد بينتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون التفويت في محل معد للسكني مبني على أرض تمسح 904 متر مربع مقتناة منذ سنة 2000، في حين تمسح المساحات المغطاة 200 متر مربع بالنسبة إلى الطابق التحتي، 240 متر مربع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.