Plus-value immobilière
حول القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المالية
إلى
2013/06/07 1301
الموضوع : حول القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 30 ماي 2013
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون التفويت في محل معدّ للسكنى مبني على أرض تمسح 904 متر مربع مقتناة منذ سنة 2000، في حين تمسح المساحات المغطاة 200 متر مربع بالنسبة إلى الطابق التحتي، 240 متر مربع بالنسبة إلى الطابق الأرضي و190 متر مربع بالنسبة إلى الطابق العلوي . فطلبتم التأكيد على انتفاعكم بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية باعتبار أنّها أوّل عملية تفويت.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ القيمة الزائدة المحققة من أوّل عملية تفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى تعفى من الضريبة على الدخل في حدود مساحة جملية لا تتعدّى 1000 متر مربع ويضبط هذا الحدّ باعتبار المساحة الجملية للأرض التي تشمل المسكن الرئيسي والتوابع المبنية وغير المبنية. وبالتالي، وفي الحالة الخاصة وإذا تعلّق الأمر بمحلّ واحد فإنّ القيمة الزائدة المحققة من التفويت فيه تعفى من الضريبة على الدخل باعتبار أنّ مساحة الأرض والتوابع المبنية وغير المبنية تمسح أقلّ من 1000 متر مربع. مع العلم أنّ الإعفاء يستوجب أن يتعلق الأمر بأوّل عملية تقومون بها منذ سنة 2005.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.