L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1070/2014 · 09/07/2014

Opérations entre une société totalement exportatrice et un groupement ayant même dirigeant

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم عدد 4752 بتاريخ 3 جوان 2014  تضمن مكتوبكم طلب توضيحات حول النقاط التالية : 1- أذون التزود هل تخضع عملية وضع شركة "ف" وهي شركة مصدرة كليا لبعض إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.