الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم عدد 4752 بتاريخ 3 جوان 2014
تضمن مكتوبكم طلب توضيحات حول النقاط التالية :
1- أذون التزود
هل تخضع عملية وضع شركة "ف" وهي شركة مصدرة كليا لبعض إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.