من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول عملية التسليم للنفس للعقارات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبق على عملية التسليم للنفس من قبل شركة بعث عقاري لشقق مبنية ومعدة للكراء لأغراض مهنية وسكنية وخاصة فيما يتعلق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.