L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/68182 · 13/10/2020

قرار تعقيبي عدد 68182 بتاريخ 13 أكتوبر 2020 : التمييز بين المعطيات الشخصية المحمية والمعلومات المتصلة بالحياة العامة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع68182.2019دد القضية تاريخه :2020/10/13 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد الخلاص المعاليم القانونية بتاريخ 3 نوفمبر 2017 من طرف الاستاذ "م.ز" المحامي لدى التعقيب بصفاقس. نيابة عن : المتهمة "س.س ". ضد : الحق العام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.