الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع68182.2019دد القضية
تاريخه :2020/10/13
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد الخلاص المعاليم القانونية بتاريخ 3 نوفمبر 2017 من طرف الاستاذ "م.ز" المحامي لدى التعقيب بصفاقس.
نيابة عن : المتهمة "س.س ".
ضد : الحق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.