الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارّية
القضيّة عدد: 311814
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة ****في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع **** سوسة، نائبها الأستاذ ****الكائن مكتبه*****
والمعقب ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.