من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جويلية 2012
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر كميات المواد الغذائية (بسكويتء مقرونة؛ كسكسي، ماء معدني....) التي تمنحها مؤسسة لأعوانها آخر السنة من منتوجها امتيازا عينيا خاضعا للضريبة على الد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.