مذكرة خاصة عدد 1324 بتاريخ 21 أوت 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم إعفاء النقابة التونسية للفلاحين من الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة المطبق على شراءاتها بإعتبارها تخضع للنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالجمعيات المهنية، يشرفني إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.