L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1190/2012 · 07/08/2012

حول الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2012.  و بعد ، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم أبرمت عقد بيع لعقار تجاري مع البنك ********* وعند حلول أجل الخلاص تولى هذا الأخير القيام بالخصم من المورد بنسبة 50 %من الأداء على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.