من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2012.
و بعد ،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم أبرمت عقد بيع لعقار تجاري مع البنك ********* وعند حلول أجل الخلاص تولى هذا الأخير القيام بالخصم من المورد بنسبة 50 %من الأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.