حول النظر في وضعية قطاع مدارس تعليم السياقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهوريــة التــونسية وزارة المالية إ.ع للامتيازات الجبائية والمالية
782 مــن وزيــر المـــالية 2012/08/25 إلى
الموضوع: حول النظر في وضعية قطاع مدارس تعليم السياقة. المرجع : إحالتكم عدد 09/5775 بتاريخ 09 أوت 2012. المصاحيب: مكتوبى وزارة المالية الموجهة إلى الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة .
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاها النظر في وضعية قطاع مدارس تعليم السياقة.، يشرّفني إحاطتكم علما أنه قد تم عقد جلسات عمل خصّصت للنظر في المطالب القطاعية لأصحاب مدارس تعليم السياقة والمتمثّلة في:
1. تصنيف مدارس تعليم السياقة كمراكز للتكوين المهني وإعادة النظر في نظامها الجبائي كالآتي: – إعفاء رقم معاملات مدارس تعليم السياقة من الأداء على القيمة المضافة على غرار المراكز المختصّة في التكوين في مجال السياقة، – سحب الامتيازات الجبائية الممنوحة لقطاع التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلّة تشجيع الاستثمارات على مدارس تعليم السياقة.
2. إعادة النظر في المراجعات الجبائية التي خضع لها أصحاب مدارس تعليم السياقة.
Page 2
وبعد دراسة مقترحات الغرفة النقابية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تم الاتفاق على ما يلي:
▪ إدراج المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ضمن الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والمتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة وذلك بمقتضى الفصل 10 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبالتالي تم إعفاء رقم معاملات مدارس تعليم السياقة من الأداء على القيمة المضافة.
▪ لا يخول لمدارس تعليم سياقة العربات الإنتفاع بإمتيازات التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلّة تشجيع الاستثمارات بعنوان اقتناءاتهم من تجهيزات ضرورية لممارسة نشاطهم بما أن التكوين المسدي من قبل هذه المدارس لا يصنف بالتكوين المهني على معنى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني .
مع الإشارة إلى أنه سبق إجابة الغرفة النقابية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في مناسبتين بمقتضى مكتوبين عدد 137 المؤرخ في 20 فيفري 2012 و عدد 514 المؤرخ في 05 جوان 2012 وتجدون صحبة هذا نسخة من هذين المكتوبين.
والسلام كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.