L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 13 · 20/04/2016

Avenant n° 13 à la convention collective sectorielle concernant le secteur des explosifs

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.