L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 6 · 28/05/1999

Avenant n° 6 à la convention collective nationale concernant le secteur des explosifs

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.