بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة للنفط و الموراد الكيمياوية،
من جهة آخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.