L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 31/08/1990 · 31/08/1990

Arrêté ministre des affaires sociales du 31 août 1990, portant agrément de l’avenant n° 3 à la convention collective nationale concernant le secteur des explosifs

إن وزير الشؤون الاجتماعية ، على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.